Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية

الرسوم النفقات والتأمينات القضائية

 

رسم قرار الشطب في الدعاوى الصلحية:

في الدعاوى البدائية:

 

1- /8/ ل.س في الفئة الأولى. الدعاوى التي تقل قيمتها عن /25/ ل.س.

2- /13/ ل.س في الفئة الثانية. الدعاوى التي تزيد قيمتها عن /25/ل.س ولا تتجاوز /100/ ليرة.

3- /19/ ل.س في الفئة الثالثة.الدعاوى التي تزيد قيمتها /100/ ل.س ولا تتجاوز /500/ ليرة

4- /26/ ل.س في الفئة الرابعة. الدعاوى التي تزيد قيمتها عن /500/ ل.س.

يستوفى عن قرار الشطب أو رد الدعوى من حيث الشكل أو الموضوع رسم مقطوع قدره /52/ ل.س. ثم حساب الرسوم المذكورة أعلاه مضافاً إليها رسم المجهود الحربي.

يتم استيفاء الرسم القضائي من حيث المبدأ بشكل طابع إذا كان هذا الرسم أقل من /25/ ل.س. وإذا زاد عن هذا القدر يدفع بموجب إيصال للخزينة.

 

 

 

 

 

 

 

يستوفى عند تقديم الدعوى:

الدعاوى الصلحية التي تخضع للرسم النسبي: الدعاوى الصلحية التي تخضع للرسم المقطوع:

ربع رسم سواء أكان الرسم مقطوعاً أم نسبياً في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن /500/ل.س إضافة للطوابع المترتبة على استدعاء الدعوى والطوابع الخاصة برسم التبليغ على عدد المتداعيين.

 

 

 

 

 

هي التي تقوم على مبلغ معين ويحسب رسمها كما يلي:

1- أول /5000/ل.س. من قيمة الدعوى تخضع لرسم نسبي قدره 3% من قيمة الدعوى يضاف إليها 30% من قيمة الرسم المترتب مجهود حربي.يصبح المجموع 39%بالألف.

2- ما يزيد عن /5000/ ل.س يخضع لرسم نسبي قدره 0.5% بالألف يضاف إليها 30% من قيمة الرسم مجهود حربي فيصبح 6.5% بالألف.

 

- الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين تخضع لرسم مقطوع /19/ ل.س مع المجهود الحربي في دعاوى الأحوال المدنية والإخلاء وتخلية العقار.

- /39/ ل.س مع المجهود الحربي في قرارات حصر الإرث القانوني والحجز وغيرها.

- يستوفى رسم قيد مقطوع قدره ليرتان عن الضبوط والاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها.


 

 

  الدعاوى المدني: رسم الدعوى المدنية:
يستوفى رسم مقطوع عن القرارات القضائية الصلحية التالية:

أ- إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه.

وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت أو مستعجل وفق الأتي:

- /11/ ل.س الدعاوى التي تزيد قيمتها عن /25/ل.س ولا تتجاوز /100/ ليرة.

- /19/ ل.س الدعاوى التي تزيد قيمتها /100/ ل.س ولا تتجاوز /500/ ليرة

- /32/ ل.س الدعاوى التي تزيد قيمتها عن /500/ ل.س. تتضمن القيم التالية الرسم والمجهود الحربي.

 

 

 

 

عند تقديم الاستدعاء تلصق الطوابع التالية:

- /30/ ل.س طابع مالي .

- /4/ ل.س طابع محاكم.

- /2/ ل.س طابع قيدية.

طوابع التبليغ:

- /7/ ل.س طابع مالي.

- /6/ ل.س طابع قيدية.

على عدد أطراف الدعوى.

يلصق على كل صورة من استدعاء الدعوى طابع مالي بقيمة /10/ ل.س.

يلصق على الاستدعاء طابع مرافعة بقيمة /50/ ل.س.

يلصق على الاستدعاء لصيقة قضائية.

 

الرسم النسبي:

1- أول /5000/ل.س. من قيمة الدعوى تخضع لرسم نسبي قدره 3% من قيمة الدعوى يضاف إليها 30% من قيمة الرسم المترتب مجهود حربي.يصبح المجموع 39% بالألف.

2- ما يزيد عن /5000/ ل.س يخضع لرسم نسبي قدره 0.5% بالألف يضاف إليها 30% من قيمة الرسم مجهود حربي فيصبح 6.5% بالألف.

عند قيد الدعوى يكلف المدعي يدفع ربع الرسم بإيصال يدفع للخزينة وباقي الرسم يستوفى عند صدور الحكم.

عند استخراج الحكم للتبليغ يلصق طابع:

- /16/ ل.س قيدية.

- /2/ ل.س محاكم.

بعدد المحكومين.

- /14/ ل.س مالي لكل محكوم عليه يراد تبليغه.

 

رسم الدعاوى المدنية: الدعاوى المدنية الخاضعة للرسم المقطوع: رسم الدعاوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف:

الرسم المقطوع:

يستوفى عند تقديم الدعوى ربع الرسم المقطوع البالغ /13/ ل.س بشكل طابع قيدية لأن الرسم المقطوع كاملاً /52/ ل.س ويستوفى باقي الرسم عند استخراج الحكم للتبليغ أو الاستئناف على شكل طابع قيدية تلصق على الأصل المحفوظ في سجل المحكمة ويضاف إليها /16/ ل.س قيدية و/2/ ل.س محاكم لكل شخص مطلوب تبليغه و /14/ ل.س مالي لكل شخص مطلوب تبليغه.

عندما يصبح الحكم مبرماً يلصق عليه طابع مالي بقيمة /25/ ل.س و /2/ محاكم توضع على أصل الحكم المخرج للتنفيذ مرفاً بصورة مكتسبة الدرجة القطعية ملصق عليها طوابع بقيمة /11/ ل.س قيدية + /7/ مالي + /2/ محاكم.

 

 

 

 

 

 

 

- دعوى اعتراض الغير.

- إعادة المحاكمة.

- الحجز الاحتياطي وفكه.

- رد القاضي ومخاصمته.

- رد الخبير.

- تعيين المرجع.

- فسخ الإسناد والعقود.

- القسمة الرضائية.

- الإعسار.

- الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.

قرار إعلان الإفلاس والصلح الواقي وتصفية الشركات.

 

 

 

 

يلصق على استدعاء الدعوى الطوابع التالية:

- /30/ ل.س طابع مالي.

- /6/ ل.س طابع محاكم.

- /2/ ل.س طابع قيدية.

يضاف إليها طابع مرافعة بقيمة /100/ ل.س وطوابع تبليغ وهي:

- /7/ مالي + /6/ قيدية إذا كانت الدعوى المستأنفة بدائية.

- /7/ مالي + /2/ قيدية إذا كانت الدعوى المستأنفة صلحية.

يكلف المستأنف عقب ذلك بدفع ربع رسم سواء كان الرسم نسبياً أم مقطوعاً وسواء كان أصل الحكم صلحياً أم بدائياً.

في الدعاوى التي يدفع فيها رسم المقطوع يتم استيفاء رسم وفق الأتي:

الدعاوى الصلحية يستوفى رسم مقطوع قدره /26/ ل.س في دعاوى الإخلاء وحق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة الشيوع.

الدعاوى البدائية: يستوفى رسم مقطوع قدره /25/ ل.س.

 

  الرسم أمام محكمة النقض: تعرفة محاكم صلح الجزاء:
يستوفى رسم مقطوع قدره /52/ ل.س في الأحوال التالية:

- إذا تضمن الحكم الاستئنافي رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في أساس الدعوى.

- في القرارات القاضية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو بوقف التنفيذ أو بأي تدبير مؤقت أو مستعجل أو الرجوع عنها الصادرة عن محكمة الاستئناف.

 

 

 

 

تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد طعنه شكلاً.

رسم قرار محكمة النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك هو /52/ ل.س.

 

 

يستوفى من المدعي الشخصي رسم قدره /2/ ل.س عن كل استدعاء بإقامة الدعوى أو بالاستئناف أو التمييز أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير الخبراء وكل ما يبرزه من وثائق.

يستوفى من الظنين رسم قيد /2/ ل.س عن كل استدعاء أو اعتراض أو الاستئناف أو النقض (الأصل مع الترجمة يحسبان ورقة واحدة).

رسم الحكم الصلحي /6/ ل.س في المخالفات والجرائم التابعة للأصول الموجزة و /20/ ل.س في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.

يستوفى رسم قيدية /2/ ل.س عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أي طرف.

 

تعرفة محاكم بداية الجزاء: تعرفة محاكم استئناف الجنح:  

يستوفى رسم قيدية /2/ ل.س عن استدعاء الدعوى وإسناد الوكالة أو صورها أو تقارير الخبراء والإسناد والوثائق واستدعاء الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو النقض.

رسم الحكم بداية أو اعتراض /26/ ل.س مهما تعدد المحكوم عليهم.

رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق /20/ ل.س.

يستوفى رسم قدره /11/ ل.س عن كل صورة عن الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو ممن يجيز له القانون طلبها.

 

تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية. إلا أن رسم الحكم الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها /39/ ل.س.

تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعرفة محاكم البداية ويكون رسم الحكم فيها /52/ ل.س.

(إذا تعدد المستأنفون في استئناف يتعلق بموضوع واحد مشترك بينهم يستوفى ربع رسم واحد فقط.

 

 

يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناءً على طلب أحد المتداعين رسم قرار قدره /20/ ل.س.

لا يخضع للرسم قرار قاضي الإحالة المتضمن الاتهام إذا كانت الأوراق قد أودعت إليه من قبل قاضي التحقيق بقوة القانون وليس بطلب من الخصوم.

الاستئناف المقدم من النيابة العامة لا يخضع لآي رسم.

 

 

 

تعرفة محكمة النقض في القضايا الجزائية: تعرفة الأحكام الشرعية: الوثائق الشرعية:

تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أورده شكلاً.

رسم قرار الدعاوى البدائية أو الاستئنافية والجنائية /52/ ل.س عند تصديق الحكم و /26/ ل.س عند نقضه أو رده شكلاً.

رسم قرار نقل الدعوى أو تعيين المرجع أو وقف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات /52/ ل.س.

 

 

 

 

 

- /2/ ل.س قيدية عند أي طلب وعلى كافة المعاملات والطلبات تقديم أو تجديد أو نقض الدعوى.

- يستوفى عن قرارات إثبات النكاح والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالفة والتفريق والصلح بدل رسم نسبي قدره /13/ بالألف من كل بدل المهر أو بدل الصلح.

- يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره /39/ بالألف من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.

- قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أورد الدعوى شكلاً أو أساساً أو منع المعارضة تخضع لرسم قدره /8/ ل.س.

- قرارات إثبات الوصية المستندة إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره /13/ ل.س.

- قرارات الشطب رسم قدره /3/ ل.س ولا تجدد الدعوى قبل استيفاء الرسم.

 

ي- ستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على النكاح والطلاق والمخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره /6.5/ بالألف.

- يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم لرسم نسبي قدره /13/ بالألف على ألا يقل عن ثلاث ليرات.

- يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغاً ولم يحدد رسم خاص رسم نسبي قدره /26/ بالألف.

- يستوفى عن الوثائق المصالحة بالتركات رسم قدره /20/ ل.س.

- يستوفى عن الوثائق التي لا تحتوي مبلغ ولم يذكر لها رسم خاص رسم قدره /6/ ل.س.

- يستوفى عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ رسم قدره /8/ ل.س ويستوفى نصفه إذا استخرج لغير ذلك.

 

 

تعرفة محكمة النقض في الدعاوى الشرعية: تعرفة دوائر التنفيذ: التأمينات القضائية:

- يستوفى عن القرار المتضمن تصديق القرار المطعون فيه رسم معادل لرسم القرار المطعون فيه. بينما يستوفى نصفه إذا تضمن قرار محكمة النقض نقضه أو رده شكلاً.

- قرار نقل الدعوى أو تعيين المرجع /39/ ل.س.

- قرار النقض المتضمن التصديق على الوثائق /8/ ل.س.

- حال طلب وقف التنفيذ يرفق بالإضبارة تأمين حوالة بريدية /83/ ل.س. في حال وقف التنفيذ يلصق طابع /50/ ل.س على القرار وطابع مالي بقيمة /33/ ل.س على القرار الصادر بوقف التنفيذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- رسم قيدية /2/ ل.س عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها.

- رسم قيدية /2/ ل.س عن أسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والأوراق التي يقدمها الطرفان لتأييد تدبير يلتمسانه من السلطة القضائية في القضايا البدائية والشرعية والصلحية.

- يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره /39/ بالألف من المبلغ المحصل أصلاً مع فائدته ويستثنى من ذلك الرسوم النفقات وتستوفى النسبة ذاتها عند التحميل في معاملات نزع الملكية الجبري والأسناد.

- يستوفى سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغاً كتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع مماثل لرسم المحكمة مصدرة القرار أما إذا لم يقضى القرار برسم يستوفى عنه من المحكوم له رسم /13/ ل.س ويعود به على المحكوم عليه.

- إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ المصالح عليه بنسبة /39/ بالألف وعن المبلغ المسقط من الدين نصف الرسم. إذا لم يتضمن الصلح مبلغ يستوفى عنه نصف الرسم المترتب حال تنفيذ الحكم بتمامه.

- يستوفى عما يباع بالمزاد رسم دلاله /26/ بالألف يدفع لصندوق البلدية ليوزع وفقاً للنظام المالي للبلديات. إذ صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد أو القيمة المقدرة له بنسبة /6.5/ بالألف وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم تحصيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- عند طلب الطعن بالدعوى:

أ- المدنية:

- /20/ ل.س في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز /100/ ل.س.

- /39/ ل.س في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز /500/ ل.س ولا تحوي مبلغاً معيناً.

- /65/ ل.س في الدعاوى الصلحية التي تزيد على /500/ ل.س.

- /182/ ل.س في الدعاوى البدائية والاستئنافية.

ب- الشرعية:

- /39/ ل.س.

ج- الدعاوى الجزائية:

- /13/ ل.س في دعاوى المخالفات.

- /195/ ل.س في الدعاوى الاستئنافية الجنحية والدعاوى الجنائية.

- /65/ ل.س في الدعاوى الجنائية المتعلقة بفرض عقوبة مانعة للحرية والحبس.

- /65/ ل.س في دعاوى قضاة الإحالة.

د- الاستئنافية: المحاكم والمجالس غير الداخلية في ملاك وزارة العدل:

- /39/ ل.س في دعاوى تصفية الأوقاف.

- /39/ ل.س في دعاوى قضاة الفرد العسكريين.

- /65/ ل.س في دعاوى المحاكم العسكرية.

2- يودع عند طلب استئناف الدعوى:

أ- الدعاوى المدنية:

- /52/ ل.س في الدعاوى التنفيذية ودعاوى الأمور المستعجلة.

- /78/ ل.س في الدعاوى الصلحية والقضاء العقاري.

- /156/ ل.س في الدعاوى البدائية.

- /52/ ل.س في قضايا نقابة المحامين.

ب- الدعاوى الشرعية: /39/ ل.س في الدعاوى الشرعية المذهبية.

ج- الدعاوى الجزائية:

- /26/ ل.س في الدعاوى الصلحية.

- /52/ ل.س في دعاوى البداية.

- /39/ ل.س في دعاوى قضاة التحقيق.

3- /91/ ل.س لنقل الدعوى وإعادة المحاكمة وتعيين المرجع.

- /130/ ل.س مخاصمة القاضي.

- /260/ ل.س رد القاضي.

 

النفقات : الطابع المالي:  
ايستحق للقضاة والمساعدين عند القيام بعمل خارج مقر عملهم تعويضاً قدره:

- /40/ ل.س لكل من القاضي والمساعد إذا كان الكشف ضمن مركز المدينة ولا يتجاوز /8/ ساعات.

- /75/ ل.س ل لكل من القاضي والمساعد إذا كان الكشف ضمن المدينة ويحتاج لأكثر من /8/ ساعات.

- /65/ ل.س لكل من القاضي والمساعد إذا كان الكشف خارج المدينة ولا يتجاوز /8/ ساعات.

- /125/ ل.س لكل من القاضي والمساعد إذا كان الكشف خارج مركز المدينة ويحتاج لأكثر من /8/ ساعات.

 

 

 

 

 

 

يفرض على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة.

معدلات الرسم يحدد معدل الرسم /4/ بالألف يضاف إليها 30% مجهود حربي و 20% طابع الشهيد فيصبح الرسم المالي كاملاً /6.24/ بالألف مهما كان المبلغ.

- /3/ ل.س الاستدعاءات والعرائض والطلبات المقدمة إلى الوزارات والإدارات والهيئات العامة.

- /32/ ل.س جميع الاتفاقات المقدمة إلى المحاكم والوزارات والإدارات والهيئات العامة.

- /25/ ل.س القرارات والأحكام التي يصدرها مجلس الدولة والمحاكم إذا لم يذكر فيها مبلغ معين.

- /16/ ل.س أوراق الاحتجاج والإخطار والجواب عليها ونسخ الأوراق.

- /16/ ل.س قرارات القضاة المقررين والخبراء والمحكمين والمخمنين.

- /7/ ل.س أوراق الجلب وأوراق الدعوى وأسناد التبليغ التي تصدرها المحاكم والمجالس.

- /156/ ل.س الوصايا والهبات والتركات.

المصالحة على سند أو وثيقة تحوي مبلغ معين تخضع كما قلنا سابقاً لرسم مالي نسبي قدره /6.24/ لكل ألف مهما كان المبلغ المذكور في السند.

عند المصالحة لابد أن يتم فرض غرامة تسمى بغرامة تأخير تكون نسبتها 25% من قيمة الرسم تدفع للمالية.

إذا كان عدد السندات ثلاثة فأكثر تصبح الغرامة 100% من قيمة الرسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعفيات: طابع اللصيقة القرار رقم /2089/ ل

تعديل الرسوم والطوابع 2005

- يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية: الدولة والبلديات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة من جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها وعليها.

- يعفى من تأدية التأمينات القضائية:

1- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي والأوقاف الخيرية.

2- الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية.

3- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها.

4- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.

5- المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم.

6- المعانون قضائياً.

- يعفى من تأدية الرسوم القضائية:

1- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.

2- المعانون قضائياً.

3- السجناء المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين من اجليها.

- يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الحالات التالية:

1- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي والأوقاف الخيرية.

2- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة تأجيل التعجيل فيها.

3- دعاوى المعانين قضائياً.

- يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق:

1- الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.

2- دائنو الأوقاف الخيرية.

3- دائنو أموال الأيتام.

4- المحكوم لهم بالنفقة.

5- المحكوم لهم بالمهور.

- الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم والتأمينات القضائية على جميع مراحل التقاضي إلا أنها تخضع لطوابع تبليغ الخصوم والشهود ونفقات الخبرة.

- دعاوى القضاء التي تقام لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض معفاة من الرسوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضع اللصيقة القضائية على :

1- كل طلب واستدعاء دعوى أو طعن يقدم إلى القضاء العادي والدوائر القضائية والقضاء الإداري والجمركي.

2- كل طلب للحصول على صورة مصدقة عن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم.

3- كل تقرير خبرة مقدم من الخبراء في الدعاوى القائمة أو في قضايا التحكيم وتستوفى من الخبراء.

4- استدعاء إيداع أحكام المحكمين إلى الدواوين القضائية.

5- طلبات وضع إشارة الدعوى أو الحجز الاحتياطي أو طلبات رفعها.

6- طلبات الاشتراك بالمزايدات بالإحالة القطعية وللدفاتر التجارية والعقود التي يتم التأشير عليها من المحكمة المختصة.

7- الوكالات المنظمة لدى كاتب العدل والإنذارات بالعزل وجميع الوثائق الصادرة عنه وصورها.

8- وثائق التسوية ووقف الملاحقة للمخالفات الجمركية ومكتب القطع والحراج والتبغ وغيرها التي تبرز للمحاكم.

9- طلبات إجراء عقود الزواج وطلبات تثبيت الزواج وطلبات تثبيت المخالعة الرضائية وطلبات الحصول على وثائق حصر الإرث الشرعي والقانوني.

10- توضع لصائق قضائية بقيمة 10% من أتعاب المحكمين من قضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا الدولة على قرارات التحكيم.

يستثنى من وضع اللصيقة:

1- الجهات المعفاة من الرسوم القضائية.

2- المعانون قضائياً.

3- القضايا العمالية التي تقدم إلى محاكم العمل في القضاء العادي المعفاة من الرسوم أصلاً.

4- قضايا التسريح العمالي والتوفيق العمالي المعفاة من الرسوم أصلاً.

5- قضايا النفقة وتقرير المحكمين في القضايا الشرعية.

6- كافة الطلبات المقدمة في قضايا الأحداث.

7- مذكرات الدعوى بكافة أنواعها.

8- وثائق دائرة الأيتام والطلبات المتعلقة بها.

9- كافة الطلبات المتعلقة بإخلاء السبيل بكافة المراحل.

10- الطلبات الشفهية التي تقدم خلال إجراءات المحاكمة أو في الملف التنفيذي.

11- كافة صور الوثائق المصدقة لدعوى المخاصمة.

12- طلبات زيارة السجناء في السجن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- الوصولات على اختلاف أنواعها إذا لم يذكر فيها مبلغ معين 10 ل.س- من يعطى الإيصال له - نسخه واحدة.

- الوصولات المعطاة لقاء دفعات نقدية:

أ- إذا كانت الدفعة النقدية 100 ل.س وما دون معفاة.

ب- إذا تجاوزت الدفعة مبلغ 100 ل.س - 20 ل.س من يعطى له الإيصال - نسخه واحده.

- سائر الأوراق والوثائق غير الوارد ذكرها في الجدول الملحقة بهذا القانون إذا قدمت في معرض أية معاملة إلى الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي 10 ل.س - مقدم الورقة أو الوثيقة - نسخة واحدة.

- التسجيل في السجل التجاري 10000 ل.س - صاحب السجل - نسخة واحدة.

- أي تعديل مهما كان نوعه على السجل التجاري 3000 ل.س - صاحب السجل - نسخة واحدة.

- شهادة قيد الأسماء في نقابة المحامين وغيرها من نقابات المهن الحرة التي تحتاج ممارستها للحصول على مؤهل علمي عال 5000 ل.س - صاحب الشهادة - نسخة واحدة.

- الاستدعاءات والعرائض المقدمة إلى الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي 10 ل.س - مقدم الاستدعاء أو العريضة - نسخة واحدة.

- الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح 30 ل.س - مقدم الوثيقة - نسخة واحدة.

- القرارات والأحكام القضائية وجميع الاتفاقات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم أو الجهات العامة إذا لم يذكر فيها مبلغ معين - 200 ل.س مستخرج القرار أو الحكم القضائي - نسخة واحدة.

- الوثيقة المتعلقة بالوصايا والتركات والهبات في حال عدم وجود مبلغ معين 500 ل.س - مبرز الوثيقة - نسخة واحدة.

- تقويم جرد الإرث في حال عدم وجود مبلغ معين 300 ل.س - الوريث - نسخة واحدة.

- أنظمة الشركات المساهمة المغفلة عن كل نسخة مصدقة 100000 ل.س - أصحاب الشركة - عن كل نسخة مصدقة.

- العقود بجميع أنواعها التي لم يذكر فيها مبلغ معين 300 ل.س - كل طرف عن نسخته - نسختان.

- شهادة إيداع تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو شهادة اختراع أو عند أي تعديل في التسجيل 2000 ل.س - صاحب العلاقة أو صاحب شهادة الاختراع - نسخة واحدة.

- القرارات والأحكام القضائية وجميع الاتفاقات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم أو الجهات العامة إذا ذكر فيها مبلغ معين 4 بالألف - مبرز الصك أو الاتفاق - نسخة واحدة.

- عقود الإيجار على أساس بدل الإيجار عن مدة العقد وإذا كانت هذه المدة غير محددة فيدفع الرسم في بدء كل سنة إيجارية عن كامل السنة 4 بالألف - كل طرف عن نسخته - نسختان.

- عقود الرهن الجارية لصالح المصارف ومؤسسات التمويل الخارجية والداخلية 1 بالألف - المستفيد - نسختان.

- الوثيقة المتعلقة بالوصايا والتركات والهبات إذا كانت تحوي مبلغاً معيناً 4 بالألف - المستفيد من الوصية أو الهبة أو التركة - نسخة واحدة.

- عقود تأسيس الشركات التضامنية والتوصية البسيطة وغيرها من شركات الأشخاص وعلى زيادة رأسمالها على ألا يقل الرسم على عقد تأسيسها في جميع الأحوال عن 25000 ل.س - 5 بالألف - أصحاب الشركة - نسخة واحدة.

- أسهم الشركات المساهمة والشركات القابضة وعلى أساس القيمة الاسمية لها وعند زيادة رأسمالها ويخفض الرسم إلى النصف في حال طرح الأسهم على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% - 5 بالألف - أصحاب الشركة أو المساهمين - نسخة واحدة.

- وثيقة ترخيص الشركات محدودة المسؤولية أو عقد تأسيسها وعلى زيادة رأسمالها 5 بالألف - أصحاب الشركة - نسخة واحدة.

- العقود المنظمة لدى الدوائر العقارية على المبالغ المحددة وفاقاً للأسس المقررة لاستيفاء الرسوم العقارية باستثناء عقود الرهن 4 بالألف كل طرف عن نسخته من المتعاقدين لدى الدوائر العقارية - نسختان.

- التنازل عن العقد:

أ- على ذات الوثيقة الأصلية في حال زيادة القيمة يستوفى 4 بالألف عن نبلغ الزيادة - 1.5 بالألف طرفي التنازل - نسختان.

ب- على وثيقة مستقلة 4 بالألف - طرفي التنازل - نسختان.

(الطوابع المترتبة على الدعوى)

نوع الدعوى المحكمة طوابع استدعاء الدعوى طوابع التبليغ طوابع الشهود طوابع الكشف
المدنية الصلحية 30 مالي + 2 قيدية + 3 محاكم + لصيقة + 100 مرافعة 10 مالي لكل فرد من الطرفين + 2 قيدية 10 مالي + 2 قيدية 32 مالي + 8 قيدية
  البداية 30 مالي + 2 قيدية + 4 محاكم + لصيقة + 100 مرافعة 10 مالي لكل فرد من الطرفين + 6 قيدية

 

10 مالي + 6 قيدية

 

32 مالي + 8 قيدية

 

  الاستئناف 30 مالي + 2 قيدية + 6 محاكم + لصيقة + 10 هلال + 100 مرافعة + 32 مالي + 52 قيدية

 

حسب نوع الدعوى صلحية أم بدائية 10 + 2 أو 6 +10 

 

10 مالي + 6 قيدية

 

32 مالي + 8 قيدية

 

  النقض 30مالي + 2 قيدية + 6 محاكم + لصيقة + 200 مرافعة

 

10 مالي لكل فرد من الطرفين + 6 قيدية

 

   
الشرعية   30 مالي + 2 قيدية + 4 محاكم + لصيقة + 100 مرافعة

 

10 مالي لكل فرد من الطرفين + 6 قيدية

 

10 مالي

 

32 مالي + 8 قيدية

 

الجزائية   30 مالي + 4 قيدية + 2 محاكم + لصيقة

 

المحاكم الجزائية بجميع درجاتها لا تخضع لطوابع التبليغ والشهود
التنفيذ   30 مالي + 2 قيدية + 3 محاكم + لصيقة

 

10 مالي

 

   

العودة للصفحة الرئيسية