Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

syria law web site

Free Flash Templates
موقع القوانين السورية للمحامي جمال عبد الناصر المسالمة... جديد القوانين قانون الشركات التجارية و قانون التجارة الجديد و قانون الملكية الفكرية والصناعية و قانون الاستثمار و قانون الأحوال المدنية و مرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات الجديد ...جديدنا سلسلة المراسلات التجارية ...اجتهادات العددين 5-6 ايا حزيران العام 2007 السنة 72... المحامي جمال عبد الناصر المسالمة ... يرحب بكم ... ويتمنى لكم الفائدة من الموقع ... جديدنا اجتهاد مهم اسبوعياً ... مقالات جديدة أسبوعياً ... عرض مفصل لقضايا قانونية هامة ...  أهم وأحدث القوانين والمراسيم التشريعية ... قريباً جداً القضاء في سوريا ... روابط لأفضل المواقع القانونية العربية والعالمية  جاري التحديث ... اجتهادات مجلة المحامون الاعداد  من  1 إلى 8 للعام 2006 ...  مقالة الأحد 06/05/2007 الأموال التي لايجوز التنفيذ عليها ... جديد العقود عقد تأسيس شركة مساهمة مغفلة ...
 

 

 منع التدخين في الاماكن العامة 

المرسوم التشريعي رقم 62

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1):

يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة الى جانب كل منها:

الوزارة: وزارة الصحة

الوزير: وزير الصحة

منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي اسلوب آخر.

شارة منع التدخين: رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون.

مكافحة التدخين: مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره.
الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ والترويج لها: أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الإعلان المرئية، المقروءة، المسموعة أو بأي وسيلة اعلانية اخرى أياً كان نوعها.

المحال العامة: الأماكن المعدة لتقديم الطعام، المرطبات أو المشروبات بانواعها بقصد تناولها في نفس المكان وهي تشمل المطاعم، المقاهي، الحانات وغيرها من الأماكن المشابهة.

الجهة المعنية: هي الوزارة أو المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي والإشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه.

المادة (2):

(أ): يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية:

1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى.

2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.

3- المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.

4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.

5- دور العبادة وما يتبعها.

6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.

7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر.

8- أماكن تخزين او بيع او نقل او توزيع المحروقات والغاز.

9- المصاعد الكهربائية.

10- المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الاخرى.

11- المحال العامة المغلقة واي اماكن اخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

(ب): يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.

(ج): تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان:

1- السجون وأماكن التوقيف.

2- المطارات والموانىء البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك اماكن قطع تذاكر الركوب.

3- الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

(د): تلتزم الجهات المسؤولة عن الاماكن المذكورة في الفقرات (أ-ب-ج) بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة مواضيع بارزة في تلك الاماكن.

المادة (3):

(أ): يحظر انتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية والعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.

(ب): يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.

(ج): يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم انهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة او تقديمها او بيعها اليهم وعلى بائعي منتجات التبغ ان يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع.

(د): يمنع وضع اي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الالبسة والأدوات المدرسية.

(هـ): يصدر وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود الات بيع منتجات التبغ.

المادة (4):

يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة او بأي وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها.

المادة (5):

أ- على اصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين.

(ب): 1- على أصحاب الفنادق أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وأن تكون تلك الغرف ضمن ادوار خاصة بالمدخنين.

2- يلتزم اصحاب الفنادق او مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.

(ج): يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين (أ_ب) من هذه المادة بناء على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

(د): 1- يمنع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة.

2- يمنع منعا باتا تقديم الاراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حال عدم التقيد.

المادة (6):

أ: تضع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية الاخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ ومستلزمات انتاجها وطرق اختبارها سواء اكانت هذه المنتجات محلية ام مستوردة.

ب: ينبغي ان تتضمن المواصفات من جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع الاخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

1- ان يتضمن العبارة التحذيرية التالية باللغة العربية وبخط واضح "التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث امراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها".

2- أن يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز اول اوكسيد الفحم.

المادة (7):

على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الاقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشان وتزويد الراغبين بالاقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الادوية اذا اقتضت الضرورة لذلك.

المادة (8):

أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه.

ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة.

ج- مهمة هذه اللجنة:

1- العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ.

2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك.

3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح اضرار التدخين.

المادة (9):

تعمل الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول اضرار التدخين وطرق الاقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم.

المادة (10):

تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الإقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة التدخين.

المادة (11):

يحدد وزير الإدارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير أنموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها.

المادة (12):

أ- يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في اماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004.

ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التاديبية المنصوص عليها في انظمة العمل التي يخضعون إليها.

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ-ب) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.

المادة (13):

أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون او المصدرون او المستوردون الذي يخالفون الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون الف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

ب- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة "ب" من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

ج- يعاقب من يخالف احكام الفقرة "ج" من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه.

د- مع عدم الاخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف احكام القرارات الصادرة استنادا لاحكام الفقرة د من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر الات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة او من قبل العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه.

المادة (14):

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له.

المادة (15):

أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون احكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

ب- يعاقب اصحاب الفنادق او مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة "ب" من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها

40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم

30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم

20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم

10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان

5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين

كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخلون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها

4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.

3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.

2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.

1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.

500 ل.س خمسمئة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.

ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة "ب" من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.

المادة (16):

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.

المادة (17):

مع عدم الأخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.

المادة (18):

أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية انموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات احكام هذا المرسوم التشريعي.

ب- تقوم العناصر المكلفة اصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق انظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشات لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (19):

أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر الى الدوائر المالية المختصة بموجب ايصال مالي ووفق الضبط المنظم.

ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.

ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17 من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (20):

تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.

المادة (21):

تصدر الوزارة والوزارات المعنية الأخرى القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (22):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتهاد الأسبوع

تاريخ قرار أساس نقض مدني
27/10/1972

55

98

نقض هيئة عامة

المبدأ: تحكيم ـ تصديق حكم ـ صيغة تنفيذ:

إذا قضت محكمة الاستئناف بتصديق حكم المحكمين فإن الحكم ينفذ في هذه الحالة دون حاجة لإعطائه صيغة التنفيذ.

إن صلاحية إلقاء الحجز يعود حصراً إلى القضاء العادي دون هيآت التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع,ليس من صلاحية المحكمين اتخاذ التدابير التحفظية.

مجلة القانون ج1 وج2 لعام 1993


******

> الصفحة الرئيسية

> تعرف على الموقع

> أرسل أيميل

> تفاعل معنا

> دليل محامين محافظة درعا أ-خ  د-غ  ف-ي

******

تفضل بالدخول

******

English

................................

LawBook

احجز نسختك الآن من برنامج

الكتاب القانوني

برنامج شامل يحتوي على موسوعة كاملة للقوانين السورية بكافة فروعها ومجموعة من المراسيم والأبحاث وغيرها

احجز نسختك عبر الايميل

...............................  

> قوانين دولية

> أبحاث قانونية

> أعمال إدارية

> الرسوم والمصاريف القضائية

******

- العددين 1-2 شباط 2006 مجلة المحامين

- العددين 3-4 نيسان 2006 مجلة المحامين

- العددين 5-6 أيار 2006 مجلة المحامين

- العددين 7-8 تموز - آب 2006 مجلة المحامين ج1

-- العددين 7-8 تموز - آب 2006 مجلة المحامين ج2

- العددين 1-2 كانون الثاني وشباط 2007 مجلة المحامين

- العددين 5-6 أيار وحزيران 2007 مجلة المحامين ج1

******

مرسوم العفو رقم 56 لعام 2007

مرسوم العفو 58 لعام 2006

إعفاء الصادرات 15 لعام 2001

عفو 56 لعام 2002 عن الجرائم العسكرية

إنشاء الجامعة الافتراضية 25 لعام2002

إعفاء ضريبي 25 لعام 2001

عفو عام 22 لعام 2003

استيفاء رسوم السيارات العابرة 25

معادلة الشهادات غير السورية

استبدال السيارات رقم 60 لعام 2001

أسس التعاون بين شاغلي الأبنية الطابقية

إعفاء الصادرات 15 لعام 2001

السماح للمغتربين بالزواج 15 لعام 2004

مجلس حماية البيئة 50 لعام 2002

إلغاء سقوف المعاشات لعام 2000

مرسوم منع التدخين بالاماكن العامة رقم 62 لعام 2009

******

موضوع الأحد 04/12/2005 الحجز الاحتياطي في التشريع السوري

موضوع الأحد 12/12/2005 الإثبات بالشهادة في القضايا الجزائية

موضوع الأحد 18/12/2005 دور المحامي في مرحلتي التحقيق والإحالة

موضوع الأحد 15/01/2006 التحكيم في ظل التشريع السوري

موضوع الأحد 12/03/2006 العيوب الشكلية والعيوب الموضوعية في الشيك

موضوع الأحد 03/04/2006 الأسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات

موضوع الأحد 09/04/2006 جريمة إساءة الأمانة - أركانها وعقوبتها في التشريع السوري

موضوع الأحد 16/04/2006 جريمة السرقة تعريفها أركانها وعقوبتها وفق نصوص قانون العقوبات السوري

موضوع الأحد 23/04/2006 المبدأ القانوني لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص قانوني

موضوع الأحد 30/04/2006 كيف تكون محامياً مقنعاً

موضوع الأحد 14/05/2006 جريمة التزوير واستعمال المزور

موضوع الأحد 21/05/2006 الإثبات في المسائل الجزائية

موضوع الأحد 18/06/2006 التنفيذ على العقار

موضوع الأحد 16/07/2006 بعض الأسس القانونية التي تضمنها شرح قانون البينات السوري - ج1

موضوع الأحد 23/07/2006 بعض الأسس القانونية التي تضمنها شرح قانون البينات السوري - ج2

موضوع الأحد 30/07/2006 بعض الأسس القانونية التي تضمنها شرح قانون البينات السوري - ج3

موضوع الأحد 20/08/2006 شرح موجز للأمور المستعجلة في التشريع السوري

موضوع الأحد 24/09/2006 جريمة القتل والإيذاء غير المقصود

موضوع الأحد 16/10/2006 ما هو التقادم وما هي مدده في التشريع السوري

موضوع الأحد 23/10/2006 توجيه الخصومة والتمثيل أمام المحاكم السورية

موضوع الأحد 17/12/2006 الدفوع الشكلية التي تثار أمام المحاكم وفق قانون أصول المحاكمات السوري

موضوع الأحد 14/04/2007 أولى بوابات الفساد - جريمة الرشوة

موضوع الأحد 06/05/2007 الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها

موضوع الأحد 01/07/2007 البيع في مرض الموت

موضوع الأحد 09/09/2007 الأصول الفنية والقانوني لصياغة استدعاء الدعوى

موضوع الأحد  18/05/2008 شرط ومشارطة التحكيم وصحة صياغتهما

******

الجزء الأول

الجزء الثاني

الجزء الثالث

الجزء الرابع

الجزء الخامس

******

عقد تأسيس شركة مساهمة مغفلة

******

*قانون التجارة الجديد.

*قانون الشركات لعام 2008.

*قانون الاستثمار مرسوم 8 لعام 2007.

*قانون الأحوال المدنية مرسوم 26 لعام 2007.

*قانون الملكية الفكرية والصناعية .

المرسوم رقم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات.

******

مؤسسة الخبرة بين الواقع والقانون