Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

موضوع الأحد 07/01/2007

                       

المرسوم التشريعي رقم (58)

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

يرسم ما يلي: ‏

مادة (1) ـ مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 وفقاً لما يلي: ‏

أ ـ عن كامل العقوبة في الجنح. ‏

ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. ‏

ج ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. ‏

د ـ عن كامل العقوبة. ‏

1- في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 ـ 57 ـ 60 ـ 70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10 /1953 المعدل. ‏

2- في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى. ‏

هـ ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. ‏

و ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/02/1974وتعديلاته باستثناء المواد المخدرة.. الأسلحة بكافة أنواعها.. جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح. ‏

ز ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد 15 ـ 23 ـ 24 من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/ 5/ 1966 وتعديلاته. ‏

ح ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي. ‏

ط ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ ‏

20/06/1994إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. ‏

مادة 2 يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي: ‏

أ ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961 الخاص بمكافحة الدعارة. ‏

ب ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لعام 1994 إذا لم يعد مرتكبوها الأموال الى المودعين خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ط من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي. ‏

ج ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام. ‏

المادة 307 وحتى المادة 310 ، والمادة 345 وحتى المادة 349، والمادة 351 وحتى المادة 356، والمادة 358 وحتى المادة 362، والمادة 365 وحتى المادة 367، والمادة 397 وحتى المادة 405، والمادة 428، والمادة 435، والمادة 441، والمادة 450 وحتى المادة 461، والمادة 476، والمادة 500، والمادتان 504 و505، والمادة 507 وحتى المادة 527، والمادة 628 وحتى المادة 632، والمادتان 635 و636، والمادة 641 وحتى المادة 644، والمادتان 652 و653، والمادة 656 وحتى المادة 659 . ‏

د ـ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 2003 الخاص بمخالفات البناء. ‏

هـ ـ المواد 112 و113 و120 و133 و 135 و140 و149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل. ‏

و ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة. ‏

مادة (3): لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي عقوبتهم إلا لذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة. ‏

مادة (4): أ ـ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين و ـ ز من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. ‏

ب ـ لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت الى صندوق الخزينة. ‏

مادة (5): لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية. ‏

مادة (6): ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 9 /12 /1427 هجرية الموافق لـ 29/ 12/ 2006 ميلادية. ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏

من جهته أكد القاضي محمد الغفري وزير العدل أهمية المرسوم التشريعي رقم 58 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد أمس بمناسبة احتفالات شعبنا بعيدي الأضحى المبارك والميلاد المجيد مشيرا إلى أن المرسوم جاء واضحا في العفو عن بعض القضايا وتخفيف البعض الآخر واستثنى شموله جرائم محددة وانه حفظ حق الادعاء الشخصي لأنه يتعلق بحقوق الناس . ‏

وأوضح وزير العدل في تصريح لمندوب «سانا» أن هذا العفو شمل كامل العقوبة في الجنح باستثناء جنح نص عليها وكامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وكامل العقوبة في بعض مخالفات قانون خدمة العلم وكامل العقوبة في سائر المخالفات باستثناء مخالفات محددة وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح . ‏

كما شمل العفو كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في ‏

المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 باستثناء المواد المخدرة والأسلحة بكافة أنواعها وجرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح وكامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد 15 و23 و24 من قانون العقوبات الاقتصادي وعن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى التي نص عليها قانون العقوبات الاقتصادي وكامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون 8 لعام 1994 «جامعي الأموال» بشرط أن يقوم هؤلاء بإعادة الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدوره . ‏

واستثنى هذا المرسوم التشريعي من شمول أحكامه جرائم محددة وردت في قانون العقوبات العام أو العسكري وكان من الطبيعي شأن قوانين العفو السابقة أن تستثنى بعض الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني وان يتضمن هذا المرسوم التشريعي نصا يقضي بأن لا تأثير للعفو على دعوى الحق الشخصي بحسبان أن هذه الدعاوى تتعلق بحقوق الناس بينما حدد المرسوم التشريعي شروطاً للاستفادة منه للعفو عن عقوبات بعض الجرائم . ‏

ولفت السيد وزير العدل إلى أن وزارة العدل فور تبلغها هذا المرسوم التشريعي عمدت إلى تعميمه على سائر العدليات في المحافظات والتحق القضاة المعنيون بمكاتبهم للعمل على إنفاذ مفاعيل هذا العفو اعتبارا من اليوم «أمس» لتحقيق ما هدف إليه المرسوم التشريعي باعتباره نافذا من تاريخ صدوره .

                                                                                                                                                            الكاتب المحامي

جمال عبد الناصر المسالمة