|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
|
موضوع الأحد 25/07/2007 اجتهادات مجلة المحامون العددان 7-8 تموز - آب 2006 الجزء الثاني
المبدأ: بينات – واقعة الدعوى – مناقشة البينات. يجب الإحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخص عن كل دليل ثم مناقشة تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة. (القضية 2520 لعام 2004 قرار 2491 تاريخ 13/12/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 167)
المبدأ: بينات – اعتراف أولي. ليس ما يمنع من الأخذ بالاعتراف في التحقيق الأولي وإن رجع عنه صاحبه أمام القضاء. (القضية 2596 لعام 2004 قرار 2505 تاريخ 13/12/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 167)
المبدأ: أصول – قرار إحالة – طعن – ذهول عن احد أسباب الادعاء. يحق الطعن بقرار قاضي الإحالة إذا ذهل عن الفصل في احد أسباب الادعاء. (القضية 2487 لعام 2004 قرار 2654 تاريخ 27/12/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 168)
المبدأ: أصول – قرار إحالة – طعن – مدة. مدة الطعن بقرار قاضي الإحالة ثلاثة أيام تلي تاريخ التبليغ. (القضية 2432 لعام 2004 قرار 2658 تاريخ 27/12/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 168)
المبدأ: بينات – تقدير الأدلة – عدم اطمئنان – منع محاكمة. تقدير الأدلة والوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند ارتياحه واطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض. (القضية 2685 لعام 2004 قرار 2662 تاريخ 27/12/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 169)
المبدأ: تهريب دخان – حيازة – خضوع للقرار 16 ل.ر. حيازة الدخان الأجنبي المهرب داخل القطر لا يخضع لأحكام المرسوم 13 لعام 1974 وإنما يخضع لأحكام القرار 16 ل.ر لعام 1935. قرار هيئة عامة. (القضية 2690 لعام 2004 قرار 2664 تاريخ 27/12/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 170) الغرفة الإيجارية المبدأ: علاقة إيجارية – إنهاؤها – تعويض – شموله كافة العناصر. في دعاوى إنهاء العلاقة الإيجارية يشمل التعويض المأجور بكافة عناصره المادية والمعنوية أرضا وبناء وبوضعه الراهن شاغرا بتاريخ الكشف والخبرة وإن كلمة (البناء) الواردة في نص المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 تشمل العقار المأجور بكامل عناصره المذكورة ويتحتم تحديد التعويض في ضوء ذلك والعدول عن كل اجتهاد مخالف. (القضية 1609 أساس لعام 2006 قرار 184 لعام 2006 تاريخ 23/5/2006 محكمة النقض الهيئة العامة – مخاصمة مجلة المحامون ص 79)
المبدأ: أصول – قضايا الشكل – نظام عام. 1- إن قضايا الشكل تسبق البحث في الموضوع وهي شرط من شرائط قبول الدعوى وسماعها وهي من النظام العام. 2- إغفال الفصل في أحد المطالب يشكل سبباً للطعن بالنقض. (القضية 54 أساس لعام 2006 قرار 10 لعام 2006 تاريخ 23/1/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 81)
المبدأ: أصول – عقار – تجاوز – اختصاص قيمي. 1- دعوى إزالة التجاوز دعوى عينية عقارية لكن الاختصاص فيها اختصاص قيمي تبعاً لقيمة المتجاوز به. 2- ورثة المستأجر هم مستأجرين أصليين بعد وفاته لأن حقوق الإيجار هي حقوق شخصية ولا بد من الادعاء على الورثة الذين كانوا شاغلين للعقار بتاريخ الوفاة ويجب إبراز وثيقة حصر إرث تثبت أن المدعى عليهم من ورثة المستأجر وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي. (القضية 96 أساس لعام 2006 قرار 49 لعام 2006 تاريخ 30/1/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 82)
المبدأ: أصول – طعن – محام أستاذ. لا يجوز تقديم الطعن بطريق النقض شخصيا دون أن يكون من قبل محام أستاذ وكيل عن الطاعن تحت طائلة رده شكلاً. (القضية 2503 أساس لعام 2006 قرار 65 لعام 2006 تاريخ 30/1/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 84)
المبدأ: أصول – موطن الوكيل غير صالح للتبليغ في دعوى أخرى. 1- وجود وكيل بالخصومة في دعوى بين الطرفين لا يصلح لأن يكون موطن الوكيل فيها موطناً لموكله في غيرها. 2- لا يقبل في النقض الإدلاء بأسباب جديدة ولا إبداء دفوع لم تعرض على محكمة الموضوع ولا الإدلاء بأدلة جديدة تستوجب تحقيقاً. (القضية 110 أساس لعام 2006 قرار 69 لعام 2006 تاريخ 06/2/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 84)
المبدأ: أصول – رد الدعوى شكلاً. 1- رد الدعوى شكلاً لا يمنع من الادعاء مجددا بتوفيق الدعوى مع مقتضيات الشكل. 2- على المدعي منذ إقامته الدعوى تامين الدليل على صفة المدعى عليهم بالخصومة. 3- المحكمة ليست هادياً للخصوم وليس من شأنها إرشادهم إلى النقص الحاصل في الشكل أو الموضوع. 4- إن محكمة النقض هي محكمة قانون ولا يقبل أمامها الدليل الذي لم يعرض على محكمة الموضوع أو يبرز أمامها. (القضية 113 أساس لعام 2006 قرار 72 لعام 2006 تاريخ 06/2/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 86)
المبدأ: أصول – حكم – رسوم – ومصروفات. 1- يتحمل الرسوم والنفقات من يظهر غير محق بنتيجة المحاكمة. 2- إن المجادلة في التقدير تشكل مسالة فنية تحسمها الخبرة. (القضية 138 أساس لعام 2006 قرار 96 لعام 2006 تاريخ 06/2/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 87)
المبدأ: أصول – ضبط جلسة – توقيع القاضي. عدم توقيع القاضي ضبط الجلسة يلحق البطلان بها وبما تلاها من جلسات. (القضية 130 أساس لعام 2006 قرار 89 لعام 2006 تاريخ 06/2/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 88)
المبدأ: أصول – تبدل القاضي – تلاوة الضبط السابق – شطب – إعادة الخبرة. 1- إن ضبوط جلسات المحاكمة هي ضبوط رسمية وعدم توقيعها من القاضي يفقدها هذه الصفة ويجعلها باطلة. 2- يتوجب تلاوة الضبط السابق في حال تبدل القاضي. 3- شطب الدعوى يستوجب إجراء خبرة جديدة بعد الشطب. (القضية 142 أساس لعام 2006 قرار 100 لعام 2006 تاريخ 06/2/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 89)
المبدأ: أصول – غياب المدعي – طلب المدعى عليه السير بالدعوى. يجب تبليغ المدعي الجلسة إذا غاب وحضر المدعى عليه وطلب السير بالدعوى وهذا الإجراء يطبق على الجلسة الأولى وليس على الجلسات التالية بعد اكتمال الخصومة. (القضية 144 أساس لعام 2006 قرار 102 لعام 2006 تاريخ 06/2/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 90)
المبدأ: إيجار – قانون مدني – أحكامه وقانون الإيجار. لا يجوز تطبيق أحكام القانون المدني على الحالات التي عالجها قانون الإيجار الاستثنائي باعتباره نصا خاصا وأحكامه من النظام العام. (القضية 98 أساس لعام 2006 قرار 51 لعام 2006 تاريخ 30/1/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 90)
المبدأ: إخلاء – أسبابه – محددة – حصراً. أسباب الإخلاء محددة على سبيل الحصر في قانون الإيجار. (القضية 75 أساس لعام 2006 قرار 27 لعام 2006 تاريخ 30/1/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 92)
المبدأ: إخلاء للتقصير بدفع الأجرة أو دفعها ناقصة. دفع الأجرة ناقصة لا يعني التنازل عن الرصيد المتبقي في ذمة المستأجر وما هو بحكم الأجرة وفي طلب التخلية وتبقى هذه الحقوق في ذمة المستأجر وتنتج بطاقة الإنذار أثرها القانوني في الإخلاء. (القضية 50 أساس لعام 2006 قرار 6 لعام 2006 تاريخ 23/1/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 94)
المبدأ: إخلاء لعلة السكن – انحصار الملكية مدة سنتين. يشترط في طلب التخلية للسكنى انحصار ملكية طالب التخلية بالشقة المطلوب إخلاؤها مدة سنتين على الأقل. (القضية 147 أساس لعام 2006 قرار 105 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 95)
المبدأ: مأجور – ترك – إثبات واقعة مادية. الترك واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية. (القضية 141 أساس لعام 2006 قرار 99 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 96)
المبدأ: إخلاء – ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة. 1- لا حاجة لإجراء الكشف والتحقيق المحلي إذا كانت وسائل إثبات الواقعة التي يتغياها الكشف والتحقيق يمكن أخذها من عناصر الإثبات القائمة في الدعوى. 2- إن الالتزام بتسديد الأجور يعد ترك المأجور لا يشكل قرينة على عدم الترك ما لم يقبل المؤجر تجديد العقد. 3- وجيبة الإخلاء تتحقق بمجرد الانقطاع عن المأجور لمدة تزيد عن سنة وهي قرينة قانونية قاطعة على ترك المأجور. (القضية 48 أساس لعام 2006 قرار 4 لعام 2006 تاريخ 23/1/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 97)
المبدأ: عقار – جمعية سكنية – تخصص وتسليم. 1- التخصص بالشقة لدى الجمعية التعاونية السكنية إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم الملك والقيد في السجل العقاري. 2- تنازل المتخصص عن الشقة السكنية لا يزيل أثر التملك الموجب للإخلاء بعد أن تحقق سببه. 3- إن تنازل المتخصص عن السكن بحريته واختياره يعتبر تحايلا على القانون وهذا التحايل يسقط الحماية التي أسبغها الشارع على المستأجر ويتوجب عليه الإخلاء. (القضية 140 أساس لعام 2006 قرار 98 لعام 2006 تاريخ 06/2/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 98)
المبدأ: بينات – تخلف المدعى عليه – بينه شخصية – عقد غير متصل – مبدأ ثبوت. يجوز الإثبات بالبينة الشخصية فيما لا يجوز إثباته إلا بدليل خطي إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور. (القضية 127 أساس لعام 2006 قرار 86 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 100)
المبدأ: بينات – عبء الإثبات – مدعي. مطالبة الجهة المدعية للإثبات يستقيم وأحكام القانون ما دام عبء الإثبات يقع على المدعي. (القضية 122 أساس لعام 2006 قرار 81 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 101)
المبدأ: بينات – استجواب – عدم الحضور أو الإجابة. إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة فيعتبر هذا مبررا قانونيا يسوغ للمحكمة أن تعتبر الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة. (القضية 47 أساس لعام 2006 قرار 3 لعام 2006 تاريخ 16/01/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 102)
المبدأ: تخمين – مؤجر – عقد. - يستمد المؤجر حقه في التخمين من العقد وليس من الملكية. - العبرة في النسبة المئوية للبدل يتبع الاستخدام الفعلي للمأجور وليس لصفة المستأجر. (القضية 277 أساس لعام 2006 قرار 299 لعام 2006 تاريخ 06/03/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 103)
المبدأ: تخمين – خبرة – ممر مشترك. - ما يصيب الشقة من الممر المشترك يدخل في قيمة الشقة عند التقدير. - لا يجوز الحكم للمدعي أكثر مما يطلب. (القضية 148 أساس لعام 2006 قرار 106 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 104)
المبدأ: إيجار – بيع متجر – حلول المشتري محل البائع – تخمين. أجاز القانون بيع المتجر ورتب على ذلك حلول المشتري محل البائع بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب التخمين فوراً. (القضية 128 أساس لعام 2006 قرار 87 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 105)
المبدأ: إيجار – إنهاء العلاقة الإيجارية – حق المالك. - في صدد دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا يشترط في المالك لأن يكون هو المؤجر. - إنهاء العلاقة الإيجارية ليست حالة من حالات الإخلاء وإن إقامة الدعوى تعتبر كإنذار بإنهاء هذا العلاقة. (القضية 143 أساس لعام 2006 قرار 101 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 107)
المبدأ: تخمين – وجه الانتفاع بالمأجور – حساب الأجرة. وجه الانتفاع بالعقار المأجور يدخل في حساب الأجرة ومقدارها. (القضية 124 أساس لعام 2006 قرار 83 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 107) المبدأ: تخمين – زيادة الأجرة – كيفيتها. لا يجوز زيادة الأجرة من جانب واحد ولا بد من اتفاق جديد أو عقد جديد رضائي أو حكم قضائي. (القضية 95 أساس لعام 2006 قرار 48 لعام 2006 تاريخ 30/01/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 108)
المبدأ: تخمين – مدارس. إن النسبة القانونية للأجور من قيمة المأجور المستعمل كمدرسة هي 8%. (القضية 78 أساس لعام 2006 قرار 30 لعام 2006 تاريخ 30/01/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 109)
المبدأ: عقد إيجار – وفاة المؤجر أو المستأجر. عقد الإيجار لا ينقضي بوفاة المؤجر أو المستأجر ويعتبر ورثة المستأجرين مستأجرين أصليين. (القضية 123 أساس لعام 2006 قرار 82 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 110)
المبدأ: مأجور – هلاكه قانونياً. العبرة في هلاك المأجور هلاكاً قانونيا بالاستملاك هي تاريخ انتقال العقار إلى اسم الجهة المستملكة في السجل العقاري إذ وقتها ينفسخ عقد الإيجار بقوة القانون. (القضية 121 أساس لعام 2006 قرار 80 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 111)
المبدأ: إيجار – ادعاء – ورثة – الحقوق الإيجارية شخصية. لا يجوز الادعاء إضافة للتركة في الدعاوى الإيجارية لأن الحقوق الإيجارية حقوق شخصية تنتقل إلى ورثة المستأجر ويعتبرون مستأجرين أصليين بوفاة مؤرثهم. (القضية 97 أساس لعام 2006 قرار 50 لعام 2006 تاريخ 30/01/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 112)
المبدأ: إخلاء لعلة التقصير بالدفع بطاقة – بدء السنة الإيجارية. عدم بيان بدء السنة الإيجارية في البطاقة البريدية لا يمكن معه إثبات التقصير بالدفع الموجب للإخلاء. (القضية 126 أساس لعام 2006 قرار 85 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 113)
المبدأ: بطاقة بريدية – بدء السنة الحالية. 1- إن صحة مضمون البطاقة البريدية هي من متعلقات النظام العام. 2- أوجب القانون والاجتهاد أن يذكر في البطاقة البريدية بدء السنة الإيجارية الحالية وإن خلوها من ذلك يجعلها غير منتجة لآثارها في الإخلاء. (القضية 145 أساس لعام 2006 قرار 103 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 115)
المبدأ: إخلاء – بطاقة بريدية – نظام عام. قضايا الإخلاء وصحة البطاقة البريدية هما من النظام العام. (القضية 45 أساس لعام 2006 قرار 02 لعام 2006 تاريخ 23/01/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 116)
المبدأ: إخلاء لعلة التقصير بالدفع – مهلة قانونية – مهلة التفادي. ينتج الإخلاء إذا لم يكن الدفع ضمن المهلة القانونية أو ضمن مهلة التفادي مضافاً إليها الفائدة والنفقات. (القضية 49 أساس لعام 2006 قرار 5 لعام 2006 تاريخ 23/1/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 117)
المبدأ: علاقة إيجارية – إنهاؤها – عقد لدى الكاتب بالعدل بوكالة – أثره. 1- حق إنهاء العلاقة الإيجارية للعقار المأجور للسكن من حق المالك وحده عملا بالقانون رقم 6 لعام 2001. 2- عقد البيع الموثق لدى الكاتب بالعدل لا يختلف بالحكم والآثار عن عقد البيع الخطي غير الموثق إلا لجهة ثبوت التاريخ وإذا كان عقد البيع قد أفرغ بوكالة غير قابلة للعزل فليس له أي أثر ما لم يتم تنفيذه في السجل العقاري. (القضية 93 أساس لعام 2006 قرار 46 لعام 2006 تاريخ 30/1/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 118)
المبدأ: علاقة إيجارية – ثبوتها – تخلف وامتناع عن الجواب وحوالات. تثبت العلاقة الإيجارية بقرينة التخلف وحضور الدعوى والامتناع عن الجواب وبالحوالات المرسلة. (القضية 77 أساس لعام 2006 قرار 29 لعام 2006 تاريخ 30/1/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 120)
المبدأ: إيجار – علاقة إيجارية – قرينة غياب. 1- إيداع الحوالة لا يشكل مستنداً لإثبات العلاقة الإيجارية إلا إذا سبقها مطالبة. 2- إثبات العلاقة الإيجارية بقرينة الغياب غير جائزة قانونياً. (القضية 115 أساس لعام 2006 قرار 74 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 121)
المبدأ: عقد إيجار – إنهاؤه لقاء تعويض – قيمته – شمول ما يصيبه من الأرض. القوة الشرائية للبناء تشمل ما يصيبه من الأرض عدا الحالات التي لا يكون المؤجر مالكاً للأرض كأن تكون مقامة على أرض الغير أو أملاك الدولة أو أرض مستملكة. (القضية 101 أساس لعام 2006 قرار 54 لعام 2006 تاريخ 30/1/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 123)
المبدأ: إيجار- إنهاء العلاقة الإيجارية – الادعاء للمالك. - للمالك في العقارات المؤجرة للسكن طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المؤجر للسكن مقابل تعويض بمبلغ يعادل 40% من قيمة البناء شاغراً والمالك هو المالك قيداً في السجل العقاري. - الملكية لا تنتج آثارها في دعاوى الإخلاء لعلة السكنى إلا بعد التسجيل وعلى هذا القانون والاجتهاد. (القضية 102 أساس لعام 2006 قرار 55 لعام 2006 تاريخ 30/1/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 124)
المبدأ: إنهاء علاقة إيجارية – تقدير التعويض – عوامله. يؤخذ التعويض حسب قيمة المأجور عند الكشف والخبرة ملحوظا فيه قيمة المأجور في السوق التجاري كما لو أراد مالكه أن يبيعه وتشمل القيمة كافة عناصر المأجور بما فيها قيمة الأرض وما للمأجور من حقوق وما عليه من ارتفاقات وقيود على أساس أن العقار شاغر وغير مؤجر. (القضية 2351 أساس لعام 2004 قرار 2276 لعام 2004 تاريخ 23/11/2004 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 124)
المبدأ: عقار إيجار – إنهاؤه – تقدير قيمة المأجور – تاريخ الكشف. تقدر قيمة المأجور لجهة التعويض سنداً لأحكام المادة /2/ فقره /ب/ من القانون رقم /6/ لعام 2001 المتضمن قانون الإيجار بتاريخ الكشف والخبرة من قبل المحكمة وليس من تاريخ الادعاء. (القضية 125 أساس لعام 2006 قرار 84 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 126)
المبدأ: إيجار – إثبات علاقة – لاتثبتها البينة الشخصية. لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية. (القضية 134 أساس لعام 2006 قرار 94 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 127)
المبدأ: بينات – خبرة من أدلة الدعوى. تقرير الخبرة من أدلة الدعوى وتقدير الدليل والاقتناع به من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ما لم يلحق بالخبرة سبب مبطل أو نقص أو التباس يستدعي استبعادها. (القضية 118 أساس لعام 2006 قرار 77 لعام 2006 تاريخ 06/02/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 127)
الغرفة المدنية الخامسة (الجمركية) المبدأ: جمارك – مخالفة جمركية إثبات بكافة الوسائل. من واجب المحكمة تحري الأدلة وبحث الدفوع بجميع الوسائل للوصول إلى الحقيقة دون معقب عليها ما دامت المخالفات الجمركية تثبت بجميع وسائل الإثبات. (القضية 965 أساس لعام 2005 قرار 1031 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 129)
المبدأ: جمارك – بينات – خبرة – تحديد قيمة. استقر الاجتهاد على إجراء الخبرة لتحديد قيمة السيارة إذا كانت محل نزاع. (القضية 946 أساس لعام 2005 قرار 1653 لعام 2005 تاريخ 04/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 130)
المبدأ: بينات – خبرة – إعادة. المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد الطلب. (القضية 948 أساس لعام 2005 قرار 1655 لعام 2005 تاريخ 04/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 131)
المبدأ: جمارك – تسويات تبغ. التسويات التي تجريها إدارة التبغ تسري على إدارة الجمارك. (القضية 949 أساس لعام 2005 قرار 1656 لعام 2005 تاريخ 04/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 131)
المبدأ: جمارك – خروج السيارة – مدة محددة. استقر الاجتهاد على أن ثبوت خروج السيارة من القطر ضمن المدة المحددة ينفي المخالفة وأن عدم تسديد السجل يقع على عاتق الإدارة. (القضية 1209 أساس لعام 2005 قرار 1753 لعام 2005 تاريخ 09/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 132)
المبدأ: جمارك – خطأ الإدارة. استقر الاجتهاد القضائي على عدم تحميل الأفراد نتيجة خطأ الإدارة. على اعتبار أن خطأ الإدارة يجب خطأ الأفراد لأنها هي صاحبة الإطلاع والمعرفة. (القضية 1212 أساس لعام 2005 قرار 1756 لعام 2005 تاريخ 09/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 132)
المبدأ: جمارك – قضايا جمركية – نص خاص. القرارات الجزائية في القضايا الجمركية ليست لها حجية على القضايا الجمركية لوجود نصوص خاصة تحاسب على الفعل وتعتبر النية السيئة مفترضة. (القضية 1305 أساس لعام 2005 قرار 1803 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 133)
المبدأ: جمارك – اعتراف لدى المخابرات – غير قضائي – رجوع. يعتبر الاعتراف أمام إدارة المخابرات من قبيل الإقرار غير القضائي ويقبل الرجوع عنه. (القضية 526 أساس لعام 2005 قرار 1859 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 134)
المبدأ: جمارك – فك احتباس – قرار مستعجل. قرارات فك الاحتباس التي تصدرها المحكمة هي قرارات مستعجلة تقبل الطعن بالاستئناف وقرار الاستئناف مبرم وعليه اجتهاد الهيئة العامة رقم 39 تاريخ 8/10/1984. (القضية 527 أساس لعام 2005 قرار 1860 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 134)
المبدأ: جمارك – الحكم بالحد الأدنى – صلاحية المحكمة. الحكم بالحد الأدنى من صلاحيات محكمة الموضوع حسب ظروف كل قضية. (القضية 1228 أساس لعام 2005 قرار 1884 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 135)
المبدأ: جمارك – مناقشة دفوع – صحة الخصومة. عدم مناقشة الدفوع المثارة لجهة صحة الخصومة تنال من القرار المطعون فيه. (القضية 1129 أساس لعام 2005 قرار 1885 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 136)
المبدأ: جمارك – تقييم الخبرة – اطلاقات محكمة الموضوع. تقييم الخبرة وتقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع إذا كانت الخبرة واضحة جلية وتقدير الأدلة مستساغاً. (القضية 1230 أساس لعام 2005 قرار 1891 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 136)
المبدأ: جمارك – مخالفة جمركية – أحكام حيازة. قواعد المخالفة الجمركية تقوم على أحكام الحيازة ولا يعتد بحسن النية. (القضية 1322 أساس لعام 2005 قرار 1907 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 137)
المبدأ: جمارك – قيمة السيارة – خبرة – محكمة الموضوع. موضوع تقدير القيمة عن طريق الخبرة هو أمر تستقل به محكمة الموضوع. (القضية 1341 أساس لعام 2005 قرار 1912 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 138)
المبدأ: جمارك – قيمة سيارة – خبرة. يجب اللجوء إلى الخبرة لتقدير قيمة السيارة بناء على طلب المخالف. (القضية 889 أساس لعام 2005 قرار 1926 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 138)
المبدأ: جمارك – أصول – حكم – دون شروع أو تلاوة. إصدار الحكم دون شروع بالمحاكمة أو تلاوة الأوراق وتبليغ المدعى عليه يوجب النقض. (القضية 954 أساس لعام 2005 قرار 1929 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 139)
المبدأ: جمارك – قيمة – خبرة. المحكمة غير ملزمة بتقدير الجمارك لقيمة السيارة ويجب عليها اللجوء للخبرة بناء على طلب المخالف وعليه استقر الاجتهاد. (القضية 967 أساس لعام 2005 قرار 1933 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 140)
المبدأ: أصول – ادعاء – خلاف الظاهر. على من يدعي خلاف الظاهر تقديم الدليل. (القضية 970 أساس لعام 2005 قرار 1936 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 140)
المبدأ: جمارك – بضاعة ممنوعة معينة – إثبات مشروعية الحيازة. إن السلاح من البضائع الممنوعة المعينة وعلى حائزها إثبات مشروعية الحيازة. (القضية 972 أساس لعام 2005 قرار 1938 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 142)
المبدأ: أصول – رد الدعوى – منع المحاكمة. إن صدور القرار بعبارة منع المحاكمة من المخالفات الجمركية لا يختلف عن عبارة رد الدعوى موضوع المخالفة الجمركية لأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. (القضية 974 أساس لعام 2005 قرار 1940 لعام 2005 تاريخ 17/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 142)
المبدأ: أصول – ضبط مخابرات. الدفع بعدم صحة مضمون ضبط المخابرات إذا لم يؤيد بمصادرة المهربات كاف لنفي المخالفة ما لم يؤيد بدليل مستقل أخر. (القضية 997 أساس لعام 2005 قرار 2077 لعام 2005 تاريخ 25/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 143)
المبدأ: جمارك – مخالفة استيراد – سيارة – مصادرة. الحكم بمخالفة الاستيراد لا يجعل السيارة المهربة سيارة نظامية فإن الحكم الجمركي يستوجب المصادرة للمهربات. (القضية 979 أساس لعام 2005 قرار 2087 لعام 2005 تاريخ 25/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 144)
المبدأ: جمارك – قانون الجمارك – قانون خاص – العقد بعد المخالفة. - القانون الجمركي هو الواجب التطبيق على المخالفات الجمركية وهو قانون خاص. - ثبوت العقد بعد المخالفة لا يعتد به. (القضية 981 أساس لعام 2005 قرار 2089 لعام 2005 تاريخ 25/10/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 145)
المبدأ: أصول – اختصاص نوعي – رد الدعوى. - مجرد عدم الاختصاص النوعي يوجب على المحكمة رد الدعوى. - النزاع بين جهتين عامتين يدخل في صلاحيات القسم الاستشاري لدى مجلس الدولة. - قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام. (القضية 1725 أساس لعام 2005 قرار 2457 لعام 2005 تاريخ 22/11/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 146)
المبدأ: جمارك – بينات – خبرة تسمية الأطراف للخبير. تسمية المحكمة للخبير قبل سؤال الأطراف حول اتفاقهم على تسميته يجعل القرار موصوماً بعيب الخطأ في تطبيق القانون ويستدعي نقضه. (القضية 1062 أساس لعام 2005 قرار 2475 لعام 2005 تاريخ 22/11/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 147)
المبدأ: جمارك – أصول – أدلة – تقديرها. يعود تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع ما دام سليماً. (القضية 1623 أساس لعام 2005 قرار 2526 لعام 2005 تاريخ 29/11/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 148)
المبدأ: جمارك – أصول – اختصاص – مؤسسة عامة. شركة الفرات للنفط مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة والنزاع بينها وبين الجمارك يكون من اختصاص مجلس الدولة. (القضية 1736 أساس لعام 2005 قرار 2535 لعام 2005 تاريخ 20/11/2005 محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة مجلة المحامون ص 148)
1- ليس للمحكمة أن تعتمد خبرة جرت في خصومة أخرى أو التي جرت في دعوى سابقة كدليل في الدعوى وإنما تبقى في حدود المعلومات البسيطة. 2- يتوجب أن لا تأخذ المحكمة إلا بالخبرة التي تمت تحت إشراف القاضي أو من ينتدب من القضاة بعد أداء الخبير اليمين القانونية. (القضية 976 لعام 2004 قرار 1040 تاريخ 07/06/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 156)
المبدأ: أصول – منع المحاكمة أو الرجوع عن الادعاء – مما لا يكفي لتحقق الافتراء. 1- لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساس للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه. 2- إن علم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه وعلى ذلك الاجتهاد القضائي. 3- منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً. (القضية 2155 لعام 2004 قرار 2307 تاريخ 08/11/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 166)
الكاتب المحامي جمال عبد الناصر المسالمة
|